السيد محمد تقي المدرسي

63

عقود العين وعقود الضمان

الأحكام 1 - يجوز أن تكون الوكالة تبرعية بدون أجر ، أو أن تكون بأجر ، فإذا كانت الثانية فإن الوكيل يستحق الأجر بعد تنفيذ موضوع الوكالة ، إلا إذا كان الاتفاق بين الطرفين يقضي بطريقة أخرى في إعطاء الإجر ، فيُعمل حسب الاتفاق . 2 - الوكيل أمين بالنسبة إلى ماوضعه الموكِّل تحت تصرفه من مال ، أو سلعة ، أو عقار أو ما أشبه ، فلا يكون ضامنا عند التلف إلا إذا كان التلف مستنداً إلى تعديه أو تفريطه . 3 - إذا كانت الوكالة بشأن شراء شيء أو بيعه ، فهل يجوز أن يبيع ذلك الشيء لنفسه ، أو يشتريه من نفسه ؟ . تواجه المسألة هنا عدة حالات : ألف : إن كان العقد يصرِّح بأن يكون البيع أو الشراء من غير الوكيل ، لم يجز للوكيل البيع أو الشراء من نفسه . باء : وإن كان العقد صريحاً في التعميم ( أي السماح له بالبيع والشراء سواء من نفسه أو من غيره ) جازله ذلك . جيم : أما إذا كان العقد مطلقاً ، أي لم تكن فيه أية إشارة إلى هذا الأمر لاسلباً ولا ايجاباً ، كما لو قال الموكِّل : أنت وكيل عني في شراء البضاعة الكذائية ، أو بيع السلعة الكذائية ، فإذا كان العرف يرى أن الوكالة تعني عدم شراء أو بيع الوكيل من نفسه فإن الاحتياط الوجوبي يقتضي عدم ذلك . 4 - تثبت الوكالة بما يلي : ألف : بالعلم . باء : بالبينة الشرعية . جيم : بإقرار الموكِّل . دال : بكل ما يورث الوثوق والاطمئنان العرفي بصدق مدعي الوكالة ، مثل الوكالات المكتوبة المتداولة اليوم والمصدَّقة من الدوائر الرسمية بما يفيد الاطمئنان والوثوق .